ميرزا حسين النوري الطبرسي
76
مستدرك الوسائل
عنك كما أجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) " . قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضر بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكما للحلف الصحيح ، كما لا يخفى . 32 ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شئ ) [ 19196 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا ، أو يعفو عنها " . [ 19197 ] 2 - وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : " لا " . [ 19198 ] 3 - كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الأول . 33 ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور ) [ 19199 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك
--> الباب 32 ( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 2 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 3 ) - كتاب العلاء بن رزين ص 155 . الباب 33 ( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .